الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
73
مرآة الرشاد
ولا أريد بالقناعة الاقتار والضيق على العيال حتى مع السيار ، فان ذلك خلاف التوسعة المندوبة « 1 » ، بل قد يكون تركا لاداء ميزان نفقتهم الواجبة ، بل المراد الرضا بالميسور ، والصرف بقدر الدخل ، فان كنت ذا يسار فوسع على عيالك في النفقة والكسوة إلى حد لا يؤدي إلى الاسراف والتبذير المحرمين ، وخذ بالاقتصاد المطلوب في جميع الأمور ، حتى لا تعد من أهل الدناءة والخسة ، ولا من أهل السرف والتبذير « 2 » ، وان كنت من أهل الاعسار ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 141 باب استحباب التوسعة على العيال 20 حديث 1 [ ط ج 15 / 248 ] - في حديث - عن أبي الحسن عليه السّلام قال : ينبغي إذا زيد في النعمة ، ان يزيد اسراءه في التوسعة [ ن خ : السعة ] عليهم . وحديث 2 ص 142 [ ط ج : 15 / 248 ] عن علي ابن الحسين عليه السّلام قال : ارضاكم اللّه اسبغكم [ ن خ : أوسعكم ] على عياله . وحديث 7 - نفس المصدر - عن سعيد بن محمد عن مسعدة قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام : ان عيال الرجل اسراؤه ، فمن أنعم اللّه عليه بنعمة فليوسع على اسرائه ، فإن لم يفعل أوشك ان تزول النعمة . ( 2 ) « وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً » سورة الفرقان آية 67 ، وسائل الشيعة 3 / 143 باب عدم جواز السرف والتقصير 27 [ ط ج 15 / 261 - 262 ] حديث 3 محمد بن سنان عن أبي -